مرفق الكهرباء يصدر قواعد وضوابط جديدة لتوصيل التيار للمبانى والعقارات المختلفة
في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في سبيل تيسير تقديم خدمة الكهرباء وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول عليها وانطلاقا من حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تحقيق الهدف المنشود من انشائه وهو تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا بما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار ومن هذا المنطلق تم اعتماد تحديث دليل توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية وغير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض على ان يتم مراجعة قيمة التكلفة النمطية كل سنتين ومراجعة قواعد توصيل التغذية الكهربائية كل خمس سنوات .
وجاءت اهم الإجراءات والقواعد لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على النحو التالى :-
القيام بتقديم طلب معاينة بواقع 50 جنية عن كل وحدة سكنية او تجارية او إدارية بالمنشأة السكنية وبحد اقصى 500 جنية عن المنشأة الواحدة كرسم معاينة.
يتم المعاينة ودراسة بدائل التغذية واعداد مقايسة التكلفة ( النمطية او الفعلية ) طبقا لأحمال المنشأة والتزام صاحب المنشأة بتوفير غرفة المحولات او الموزع اذا تطلبت الدراسة ذلك علما بأن طلب غرفة محولات سوف يتم تطبيقه في حالة زيادة احمال المنشأة عن 100 ك.ف.أ في القرى و200 ك.ف.أ في المدينة من خلال تحديد مساحة المنشأة السكنية شاملة مساحة البدرومات والجراجات والوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية وتحديد القدرة التصميمية للأحمال بالكيلو فولت امير لكل 100 متر مربع ويضاف الى ذلك احمال المصاعد 9ك.ف.أ لكل مصعد و5ك.ف.أ لكل طلمبة مياه
فيما يتعلق بالقرى يتم حساب القدرة التصميمية لكل 100 م2 بقيمة 2ك.ف.أ للسكنى و5 ك.ف.أ للتجارى والإداري وفيما يخص المدن والاحياء يتم حساب القدرة التصميمية لكل 100م2 للأحياء الشعبية والمتوسطة بقيمة 4ك.ف.أ للسكنى و10 ك.ف.أ للتجارى والإداري وفيما يخص المناطق والاحياء الراقية بقيمة 8ك.ف. للسكنى و10 ك.ف.أ للتجاري والإداري لكل 100م2 ويتحمل طالب التغذية الكهربائية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية بواقع 450 جنيه لكل كيلو فولت امير من الاحمال المطلوبة لاحمال المنشأة وذلك للمنشأت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ وفى حالة الزيادة عن 500 ك.ف.أ او كانت المسافة بين المنشأة واقرب مصدر تغذية تزيد عن 100 متر يتم حساب قيمة المقايسة بالتكلفة الفعلية وليس النمطية.
وفى حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات سواء في منشأته او منشأة أخرى مجاورة لا تزيد المسافة بينهما عن 400 متر يلتزم بدفع مبلغ 2000 جنية عن كل ك.ف.أ من الاحمال فيما يخص القرى ودفع مبلغ 2500 جنية عن كل ك.ف.أ فيما يخص المدن بعد العرض على لجنة من الشركة لبحث مصادر التغذية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة
هذا وقد تسلمت بالأمس جميع شركات توزيع الكهرباء نسخة من تلك القواعد للعمل بها .
وتقوم شركات التوزيع بتعديل البرامج الخاصة بها في اعداد المقايسات طبقا لما ورد في تلك القواعد لبدء عملية تلقى طلبات المواطنين الراغبين في توصيل الخدمة قبل نهاية شهر مارس الجارى.