تعرّف علي قواعد صرف العلاوة طبقًا لمنشور هيئة البترول
عالم الطاقة:
أصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول، منشورًا، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2017، الخاص بمنح جميع العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد العلاوة جزءا أساسيًا من الأجر الأساسي للعامل.
وقال منشور الهيئة، إنه سيتم اتخاذ اللازم لمنح العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين بالشركة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم وفقًا الضوابط الآتية: "تُمنح هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالسنة الأولى لمن يعُين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 مع مراعاة الضوابط المطبقة في هذا الشأن".
كما لا تصُرف هذه العلاوة للعاملين الذين يعلمون خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها أو في إجازة خاصة أو منح دراسية أو بعثات بالخارج على أن تُصرف عند العودة من الإجازة أو العمل بالخارج على أساس الأجر في 30 يونيو 2016.
فضلًا عن صرف العلاوة الخاصة للعاملين بعقود مؤقتة بشركات القطاع على أن يكون صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، ولا تُصرف هذه العلاوة للعمال التابعين للمقاولين أو لمُتعهدي أداة أشغال، ويستمر صرف العلاوة المشار إليها في السنوات القادمة بذات القيمة وقت حسابها، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والزيادة المقررة اعتبارًا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
[caption id="attachment_8354" align="aligncenter" width="386"]
تعرّف علي قواعد صرف العلاوة طبقًا لمنشور هيئة البترول[/caption]