ننشر تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
محمد صلاح وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى الذى أصدره وزير البترول السابق فى عهد الرئيس محمد أنور السادات المهندس حمدى البنبى عام 1980، وذلك لخدمة ومساندة خطة الدولة ممثلة في وزارة البترول لمضاعفة عدد الوحدات الـ720 ألف الذي سيتم توصيل الغاز لهم بنهاية العام المالي الماضي، وذلك لترشيد استهلاك البوتاجاز الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة، حيث خصصت وزارة المالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بموازنة 2018-2019. وأعلنت وزارة البترول ، أنه تم توصيل الغاز لـ 7ر2 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الماضية وهو ما يمثل 30% من العملاء الذين يمثلوا 6ر8 مليون وحدة سكنية تم توصيل الغاز لهم منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الأن. كما ان الحكومة قررت تقسيط قيمة التوصيل على فاتورة استهلاك الغاز على فترة 6 سنوات طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على 684 ألف عميل بعدد من المحافظات لم يتعاقدوا رغم قيام شركات توصيل الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية للعقارات، وهو ما حفز حجم التعاقد بهذه المناطق ليصل إلي 11 الف وحدة سكنية. كما خصص الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 68 مليون يورو للمشروع تشمل أحد افرعها مساهمة تقدر بقيمة 40 مليون يورو فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للعملاء الأكثر احتياجا وتستهدف دعم 450 ألف عميل. ويتضمن مشروع القانون (5) مواد رئيسية: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعى الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980 النص التالى: "تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما أو الشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية". المادة الثانية : تضاف إلى القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى مادتين برقم (5 مكررا)، (5 مكرر ب) كالتالى : (5 مكرر أ) : تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون". (5 مكرر ب) : تلتزم الهيئة العامة للطرق والكبارى ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية كل حسب اختصاصه بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التى يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعى بها على أساس الحفر فى حدود 40 سم". المادة الثالثة : يُضاف لنص المادة (7) من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعى بند برقم (6) كالتالى : الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمه لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها. وقال الخبير البترولي المهندس هاني فاروق، إن مشروع القانون في مجمله جيد، ولكن هناك بعض التعليقات والإضافات والتي تزيد من قوته أضاف أن بالنسبة للمادة الأولي فمن المفضل أن يكون هناك تخصيصه في الشركات التي سوف تقوم بتنفيذ اعمال مد وتوصيل الغاز وذلك نظرا لاختلاف طبيعه العمل واقصد بذلك أن الشركة الموكلة بالتنفيذ للمناطق السكنية غير الشركه التي تقوم بالتنفيذ للمصانع ومحطات القوي وذلك لاختلاف أليات تنفيذ الاعمال وطبيعه التعاقد بين الأشخاص و اَي منشأه صناعية. أما المادة الثانية (5 مكرر أ) فهي إضافه جيدة، وذلك لأن تنفيذ شبكات الغاز أصبحت من البنيه الأساسيه مثلها مثل توصيل المياه والكهرباء وهذا يضمن أن جميع المنشأت الجديدة سوف يتم توصيل شبكه الغاز لها وهذا ما تسعي اليه الحكومة لتقليقل استخدام الطاقة وترشيدها أكد أنه بالنسبة للمادة الثانية مكرر ب : فلابد من اضافه اليها، ان تلتزم الهيئه العامة للطرق والكباري ووحدات الادارة علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع شركات تنفيذ الغاز وذلك لتفادي تكرار اعمال الحفر والردم عده مرات مما يتسبب في رفع تكلفه تنفيذ الاعمال وكذلك تعطيل العمل مما يؤخر انتهاء المشروع حسب الجدول الذمني المخطط له وهو أيضا يمثل تكلفه إضافية علي حساب المشروع.